للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما ما روي عن القاسم: فأخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أحمد بن خالد الكندي شيخ البخاري في غير الصحيح، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفي عنه.

قوله: "في الإملاك" بكسر الهمزة وهو التزويج.

وأما ما روي عن عكرمة: فأخرجه عن إبراهيم بن أبي داود أيضًا، عن علي بن الجعد بن عُبيد الجوهري شيخ البخاري، وأبي داود، عن حَصِين -بضم الحاء- بن عبد الرحمن السلمي الكوفي روى له الجماعة، عن عكرمة.

وأخرجه البيهقي (١): من حديث شعبة، عن حصين، عن عكرمة: "أنه كرهه -أي كره نثار العُرس".

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أنا شعبة، عن الحكم قال: "كنت أمشي بين إبراهيم والشعبي فتذاكرا نثار العرس، فكرهه إبراهيم ولم يكرهه الشعبي".

فقد يجوز أن يكون إبراهيم كره ذلك من أجل ما ذكرنا من خوف العطب على المنتهبين، فنظرنا في ذلك فإذا صالح عبد الرحمن قد حدثنا، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم: "في النهاب في العُرس، قال: كانوا يأخذونه للصبيان".

فدلَّ ما روي عن إبراهيم في هذا مع ذكره عمن كان قبله ممن يُقتدى به أنهم كانوا يأخذونه للصبيان في هذا الحديث أن كراهته في الباب الأول ليس من جهة تحريمه، ولكن من جهة ما ذكرنا.

ش: الحكم هو ابن عتيبة، وإبراهيم هو النخعي، والشعبي هو عامر بن شراحيل.

قوله: "فقد يجوز ... " إلى آخره. إشارة إلى تأويل ما ذهب إليه إبراهيم من كراهة النهبة. والباقي ظاهر.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٢٨٧ رقم ١٤٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>