للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي قد روي عن جماعة من الصحابة ومَنْ بعدهم من التابعين أيضًا اختلاف في إباحة أخذ النثار؛ فممن كره ذلك من الصحابة: أبو مسعود البدري واسمه عقبة بن عمرو.

أخرجه عن إبراهيم بن مرزوق، عن عثمان بن فارس البصري، عن إسرائيل بن يونس، عن أبي حصين -بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين- واسمه عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي، روى له الجماعة.

عن عبد الله بن سنان الأسدي الكوفي، وثقه ابن معين وابن سعد.

وأخرج البيهقي (١) من حديث نصر بن حماد، ثنا شعبة، عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن خالد بن سعد: "أن غلامًا من الكتاب حذق، فأمر أبو مسعود فاشترى لصبيانه بدرهم جوزًا، وكره النهب".

وأخرج أيضًا (٢): من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث، نا شعبة، عن قيس، عن أبي حصين، عن خالد: "أن أبا مسعود كره نهاب الغلمان" وفي لفظ: "كره نهاب العرس".

قوله: "حَذِق" بفتح الحاء المهملة وكسر الذال المعجمة وفي آخره قاف، ويقال: حَذَقَ أيضًا بفتح الذال، قال الجوهري: حَذَقَ الصبي القرآن والعمل، يحذق حَذَقًا وحِذقًا وحِذاقة إذا مهر فيه، وحذِق بالكسر لغة فيه، ويقال لليوم الذي يختم فيه القرآن: هذا يوم حذاقه، وفلان في صنعته حاذق باذق وهو اتباع له.

قوله: "فقد يجوز أن يكون ... " إلى آخره. جواب عمَّا ذهب إليه أبو مسعود من كراهة ذلك، وهو ظاهر.

وممن كره ذلك من التابعين: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعكرمة.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٢٨٧ رقم ١٤٤٥٣).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٢٨٧ رقم ١٤٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>