للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "نهبة العساكر" أراد بها نهبة الغنائم التي تنتهبها العسكر.

قوله: "فأما العُرسات". بضم العين والراء، جمع عرس وهو طعام الوليمة، قال الجوهري: العُرس طعام الوليمة يذكر ويؤنث، والجمع: الأعراس والعرسات، وقد أعرس فلان إذا اتخذ عُرسًا.

ويستفاد منه فوائد:

استحباب الحضور لإملاك شخص ونكاحه.

واستحباب الدعاء للزوجين بقوله: على الألفة والطير الميمون والسعة في الرزق، بارك الله لكم.

واستحباب ضرب الدف في العرس.

واستحباب النثار فيه.

وجواز أخذ النثار المباح، وجواز التجاذب عليه.

وحرمة النهبة في الغنائم. والله أعلم.

ص: وقد روي عن جماعة من المتقدمين في ذلك اختلاف أيضًا.

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن عبد الله بن سنان أنه قال: "كان لأبي مسعود صبيان في الكُتَّاب، فأرادوا أن ينهبوا عليهم، فاشترى لهم جوزًا بدرهمين وكره أن ينهبوا مع الصبيان".

فقد يجوز أن يكون ذلك كان على الخوف [منه] (١) عليهم من النهبة لا لغير ذلك.

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المسعودي، عن القاسم: "أنه كان يستحب أن يوضع السكر في الإملاك، ويكره أن ينثر".

حدثنا ابن أبي دود قال: ثنا ابن أبي الجعد، قال: ثنا شعبة، عن حصين، عن عكرمة: "أنه كرهه".


(١) في "الأصل": "منهم"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".

<<  <  ج: ص:  >  >>