للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانى: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث المصري والليث بن سعد، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيد الله بن عدي.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١): من حديث ابن عيينة، عن هشام، عن أبيه، عن عبيد الله بن عدي ... إلى آخره نحوه.

وأخرجه النسائي (٢) أيضًا.

الثالث: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن الحجاج بن منهال الأنماطي، عن حماد بن سلمة وهمام بن يحيى، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيد الله بن عدي.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣): ثنا عبد الرحيم وابن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال: "أخبرني رجلان أتيا النبي - عليه السلام - يسألانه من الصدقة، قال: فرفع البصر وصوبه، فقال: إنكما لجلدان، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب".

قوله: "جَلْدين". بفتح الجيم وسكون اللام تثنية جَلْد، وهو الرجل القوي، من الجَلَد -بفتح اللام- وهو القوة والصبر، تقول منه: جَلُد الرجل -بالضم- فهو جَلْد وجَلِيد بيِّن الجلَد والجلادة والجلودة.

قوله: "فقالوا" أي: أهل المقالة الأولى، "فقد قال" أي: النبي - عليه السلام - "لهما" أي لهذين الرجلين "لا حق فيها" أي في الصدقة "لقوي مكتسب"، فدل على أنه لا حظ له في الصدقة وأن من عليه الصدقة إذا أعطاه منها شيئًا لا يجزئه ذلك.

وقال الخطابي: هذا الحديث أصل في أن مَن لم يُعلم له مال فأمره محمول على العدم، وفيه أنه لم يعتبر في منع الزكاة ظاهر القوة والجلد دون أن يضم إليه الكسب


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ١٤ رقم ١٢٩٤٢).
(٢) "المجتبى" (٥/ ٩٩ رقم ٢٥٩٨).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٤٢٤ رقم ١٠٦٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>