قوله:"فوجدت امرأةً من الأنصار" وهي أيضًا اسمها زينب امرأة أبي مسعود الأنصاري.
واستفيد منه أحكام:
الأول: استدلت به جماعة على جواز دفع المرأة زكاتها لزوجها الفقير، وسيجيء الكلام فيه مستقصى إن شاء الله.
الثاني: استدل به أصحابنا على وجوب الزكاة في الحليّ، وبه قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وابن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد والزهري.
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس.
وروي عن جابر بن عبد الله وعائشة وابن عمر في رواية أنهم لم يروا فيه الزكاة.
وإليه ذهب القاسم بن محمَّد والشعبي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال الخطابي: الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيده، ومَن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر، والاحتياط أداؤها.
الثالث: استدل به أبو يوسف: أن مَن عَال يتيما فجعل يكسوه ويطعمه وينوي به عن زكاة ماله يجوز، وقال محمَّد: ما كان من كسوة يجوز، وفي الطعام لا يجوز إلا ما دفع إليه. وقيل: لا خلاف بينهما في الحقيقة؛ لأن مراد أبي يوسف ليس هو الطعام على طريق الإباحة بل على وجه التمليك.
ثم إن كان اليتيم عاقلًا يدفع إليه، وإن لم يكن عاقلًا يقبض منه بطريق النيابة، ثم يطعمه ويكسوه؛ لأن قبض الولي كقبض الصبي لو كان عاقلًا.
الرابع: فيه دليل على أن لا يمنع النساء من دخول المساجد.
الخامس: فيه أن الإِمام يأمر النساء أيضًا بإعطاء زكاتهن وصدقاتهن، كما يأمر بذلك للرجال.