للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادس: فيه أن النساء يجب عليهن السؤال عن أمور دينهن.

السابع: فيه أن الزوج يباح له أن يأذن لامرأته بالذهاب إلى أهل العلم لأجل الاستفتاء إن لم يَقُم هو به.

الثامن: فيه جواز إتيان النساء إلى أبواب العلماء لتعلم أمور الدين والاستفتاء فيها.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قومٌ إلي أن المرأة جائز لها أن تعطي زوجها من الزكاة مالها، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهم الله.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الشافعي وأحمد في رواية، وأبا ثور وأبا عبيد وأبا يوسف ومحمدًا؛ فإنهم قالوا: يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير، واحتجوا في ذلك بحديث زينب المذكور وإليه ذهب أشهب من المالكية وأهل الظاهر.

وأجمعوا أنه لا يجوز للزوج أن يدفع زكاته إلى زوجته. وهذا لا خلاف فيه.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، منهم أبو حنيفة. وقالوا: لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالها كما لا يجوز له أن يعطيها من زكاة ماله.

ش: أي: خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الحسن والثوري وأبا حنيفة ومالكًا وأحمد في رواية، وهو اختيار أبي بكر من الحنابلة.

ويروي ذلك عن عمر - رضي الله عنه -؛ وذلك لكمال الاختلاط بين الزوجين فتنتفع بدفعها إليه؛ لأن مال كل واحد منها يعد مالًا للآخر.

ص: وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في حديث زينب الذي احتجوا به عليهم: أن تلك الصدقة التي حضَّ عليها رسول الله - عليه السلام - في ذلك الحديث إنما كانت من غير الزكاة، وقد بيَّن ذلك ما قد حدثنا يونس قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: أنا الليث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله، عن رائطة

<<  <  ج: ص:  >  >>