و "القاع": المستوي الواسع من الأرض، وقد يجتمع فيه الماء، وجمعه: قيعان. وقيل: هي أرض فيها رمل.
و"القرقر": المستوي أيضًا من الأرض المتسع، فعلى هذا يكون ذكره للتأكيد.
و"العقصاء": الملتوية القرنين.
و"الجلحاء": التي لا قرن لها.
قوله:"ولو استنت" أي: جرت وقيل: لجَّت في عدوها إقبالًا وإدبارًا، وقيل: الاستنان يختص بالجري إلى فوق، وقيل: هو المرح والنشاط، وقيل: استنت: رعت، وقيل: الاستنان الجري بغير فارس.
والاستنان في غير هذا الموضع: الاستياك وهو دلك الأسنان وحكها بما يجلوها.
قوله:"شرفًا أو شرفين" أي: شوطًا أو شوطين، وقيل: الشرف هنا ما علا من الأرض.
ص: قال أبو جعفر رحمه الله: فذهب قوم إلى وجوب الصدقة في الخيل إذا كانت ذكورًا وإناثًا وكان صاحبها يلتمس نسلها، واحتجوا في إيجابهم الزكاة فيها بقول رسول الله - عليه السلام -: "ولم ينْس حق الله فيها".
قالوا: ففي هذا دليل أن لله فيها حقًّا وهو كحقه في سائر الأموال التي تجب فيها الزكاة.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: إبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان وأبا حنيفة وزفر بن الهذيل رحمهم الله؛ فإنهم قالوا بوجوب الزكاة في الخيل المتناسلة، واحتجوا على ذلك بقوله - عليه السلام - في الحديث المذكور:"ولم ينْس حق الله فيها"، فهذا دليل أن لله فيها حقًّا وهو كحقه في سائر الأموال الزكوية.
قال البيهقي: هذا لا يدل على الزكاة. وكذا قال الطحاوي على ما يجيء؛ لأنه اختار قول مَن قال بعدم الوجوب فيها.