للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه الدارقطني في "سننه" (١): ثنا عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز، نا بشر ابن الوليد، ثنا شريك، عن أبي حمزة، عن عامر، عن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن في المال حقًّا سوى الزكاة، ثم تلا هذه الآية {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ ...} (٢) الآية".

وأخرجه الترمذي (٣) أيضًا نحوه وقال: هذا حديث إسناده ليس بذاك.

قالوا: إذا كان في المال حقٌ سوى الزكاة احتمل أن يكون ذلك الحق الذي ذكره عليه السلام في الخيل هو ذلك الحق دون الزكاة، ثم اختلفوا في ذلك الحق الذي هو خلاف الزكاة.

فقال قوم: هو إطراق فحلها وإفقار ظهرها والحمل عليها في سبيل الله، وقد بيَّن ذلك حديث جابر - رضي الله عنه - على ما يأتي عن قريب.

وقال آخرون: هو حسن ملكتها وتعهد شبعها والإحسان إليها وركوبها غير مشقوق عليها.

وقال ابن حزم (٤): وأما الحديث فليس فيه إلا أن لله حقًّا في رقابها وظهورها غير معيَّن، ولا مبيِّن للمقدار، ولا مدخل للزكاة في ظهور الخيل بإجماع منا ومنهم، فصح أن هذا الحق إنما هو على ظاهر الحديث، وهو حملٌ على ما طابت به نفسه منها في سبيل الله، وعارية ظهورها للمضطر.

وقال ابن الجوزي في "التحقيق": والجواب عن هذا الحديث من وجهين:

الأول: أن حقها إعارتها وحمل المنقطعن عليها، فيكون ذلك على وجه الندب.


(١) "سنن الدارقطني" (٢/ ١٢٥ رقم ١١).
(٢) سورة البقرة، آية: [١٧٧].
(٣) "جامع الترمذي" (٣/ ٤٨ رقم ٦٦٠).
(٤) "المحلى" (٥/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>