فلما كانت الإبل أيضًا فيها حق غير الزكاة، احتمل أن تكون كذلك الخيل.
ش: أراد بها الجواب الآخر عن الحديث المذكور، بيانه: أن النبي - عليه السلام - ذكر الإبل السائمة أيضًا فقال: فيها حق. ثم سئل عن ذلك الحق ما هو؟ فقال:"إطراق فحلها ... " إلى آخره.
فلما كان في الإبل حق سوى الزكاة، فكذلك يحتمل أن يكون الحق الذي ذكر في الخيل هو غير الزكاة.
ثم إنه أخرج حديث جابر بإسناد صحيح، عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي البصري شيخ البخاري، عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير محمَّد بن مسلم بن تدرس المكي، عن جابر - رضي الله عنه -.
وأخرجه مسلم (١): ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: ثنا أبي، قال: ثنا عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي - عليه السلام - قال:"ما مِن صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاعٍ قرقر، تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذٍ جماء ولا مكسورة القرن، قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها، وجلبها على الماء، وحملٌ عليها في سبيل الله ... " الحديث.
قوله:"ذات الظلف" الظلف للغنم والبقر والظباء، وهو ما هو منشق من القوائم.
قوله:"إطراق فحلها" وهو إعارتها للضراب، لا يمنعه إذا طلبه، ولا يأخذ عليه عسبًا أي أجرًا، يقال: طرق الفحل الناقة، فهي مطروقة، وهي طروقة الفحل إذا حان لها أن تطرق، وأطرقته أنا: أعرته لذلك، إطراقًا.
قوله:"ومنيحتها" المنيحة: المنحة وهي عند العرب على معنيين: