حدثني محمَّد بن عيسى بن فليح، قال: ثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار، عن سليمان بن فليح، عن عبد الله بن دينار ... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن مكحول، عن عراك ... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن زيد، عن خثيم بن عِراك، عن أبيه ... فذكر بإسناده مثله.
فلما لم يكن في شيء مما ذكرنا من هذه الآثار دليلًا على وجوب الزكاة في الخيل السائمة، وكان فيها ما ينفي الزكاة منها؛ ثبت بتصحيح هذه الآثار قول الذين لا يرون فيها الزكاة.
فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.
ش: هذه سبع طرق:
الأول: عن حسين بن نصر بن المعارك، عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي الثقفي وثقه أبو حاتم، عن شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار الهلالي المدني، عن عراك بن مالك الغفاري الكناني المدني، عن أبي هريرة.
وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه البخاري (١): ثنا آدم، ثنا شعبة، ثنا عبد الله بن دينار، سمعت سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، قال: قال النبي - عليه السلام -: "ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة"، وفي لفظ:"وعبده".
الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير وسعيد بن عامر الضبعي البصري، كلاهما عن شعبة، عن عبد الله بن دينار ... إلى آخره.