ش: تقرير السؤال أن يقال: إن ذكر الخيل قد قرن في حديث علي - رضي الله عنه - هذا مع ذكر الرقيق، وعفوه - عليه السلام - عن صدقة الرقيق إذا كان للخدمة لا يستلزم نفيها إذا كان للتجارة، فكذلك عفوه عن الخيل للركوب لا يستلزم نفيها إذا كانت سائمةً.
وتوجيه آخر: أن المراد من الرقيق ها هنا ما إذا كانوا للخدمة، وأما إذا كانوا للتجارة فتجب الصدقة فيهم، فإذا كان هذا محمولًا على هذا المعنى فلا ينافي أن يكون معنى الخيل أيضًا محمولًا على خيل الركوب؛ فتجب الصدقة حينئذٍ إذا كانت سائمةً.
وتقرير الجواب أن يقال: سلمنا ما ذكرت من الاحتمال النافي لعدم وجوب الصدقة، ولكن قول علي- رضي الله عنه - في حديث حارثة بن مضرّب المذكور عن قريب:"لا بأس بما قالوا إن لم يكن أمرًا واجبًا وجزيةً راتبةً يؤخذون بها" قرينة تدل على نفي الزكاة عن الخيل سواء كانت سائمة أو لم تكن.
ص: وقد روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - عليه السلام - ما معناه قريب من معنى حديث عاصم والحارث عن علي - رضي الله عنه -.
حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت سليمان بن يسار، يحدث عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - عليه السلام - قال:"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب وسعيد بن عامر، قالا: ثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار ... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا ابن مرزوق، ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار ... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا مالك، عن عبد الله بن دينار ... فذكر بإسناده مثله.