للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادس: عن يونس بن عبد الأعلى المصري، عن عبد الله بن وهب المصري، عن أسامة بن زيد الليثي، عن مكحول، عن عراك، عن أبي هريرة.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه مسلم (١): حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب، قالا: ثنا سفيان بن عيينة، قال: ثنا أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة- وقال عمرو: عن النبي - عليه السلام -، وقال زهير: يبلغ به: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".

وأخرج أبو داود (٢): ثنا محمَّد بن المثنى ومحمد بن يحيى بن فياض، قالا: ثنا عبد الوهاب، نا عبيد الله، عن رجل، عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام - قال: "ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق".

السابع: عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي، عن أسد بن موسى أسد السنة، عن حماد بن زيد، عن خثيم بن عراك، عن أبيه عراك بن مالك، عن أبي هريرة.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (٣): عن حاتم بن إسماعيل، عن خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام - مثله.

وأخرجه مسلم (٤): عن أبي بكر بن أبي شيبة نحوه.

قوله: "في عبده" المراد منه العبد الذي يتخذ للقنية حتى إذا كان للتجارة تجب فيه الزكاة.


(١) "صحيح مسلم" (٢/ ٦٧٦ رقم ٩٨٢).
(٢) "سنن أبي داود" (٢/ ١٠٨ رقم ١٥٩٤).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٧/ ٣١١ رقم ٣٦٣٨٦).
(٤) "صحيح مسلم" (٢/ ٦٧٢ رقم ٩٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>