للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الترمذي (١): والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة، إلا أن يكونوا للتجارة، وإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول.

ولقائل أن يقول من جهة أبي حنيفة: كما أن المراد من العبد عبد الخدمة، فكذلك المراد من الفرس فرس المغازي.

وقال صاحب "الهداية": هو المنقول عن زيد بن ثابت.

وذكر أبو زيد الدبوسي في كتاب "الأسرار" فقال: إن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - لما بلغه حديث أبي هريرة قال: صدق رسول الله - عليه السلام - إنما أراد فرس الغازي. قال: ومثل هذا لا يعرف بالرأي، فثبت أنه مرفوع.

وروى أحمد بن زنجويه في كتاب "الأموال": نا علي بن الحسن، نا سفيان بن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، أنه قال: "سألت ابن عباس عن الخيل أفيها صدقة؟ فقال: ليس على فرس المغازي في سبيل الله صدقة".

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢) نحوه: عن ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس - رضي الله عنهم -.

ولأن الزكاة إنما وجبت في الأموال النامية، وذلك ممكن في الإناث من الخيل، وفي المختلطة، ويتقوى بالآثار المنقولة من السلف منها: ما روي عن عمر - رضي الله عنه - "كان يأخذ من الفرس عشرة دراهم ومن البراذين خمسة" وقد مرّ.

وبلغه أن عبد الرحمن بن أمية ابتاع فرسًا أنثى بمائة قلوص فندم البائع، فلحق بعمر بن الخطاب وشكى إليه القصة، فقال: "نأخذ من أربعين شاةٍ شاةً ولا نأخذ من الخيل. فضرب على كل فرس دينارًا".


(١) "جامع الترمذي" (٣/ ٢٣ رقم ٦٢٨).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٧/ ٣١٢ رقم ٣٦٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>