للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه البيهقي في "سننه الكبير" (١): من حديث أبي بكر بن عياش، عن نُصير، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي حمدة، قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى".

قال: ورواه البخاري في "تاريخه" (٢) دون ذكر أبيه.

ورواه أحمد في "مسنده" (٣): ثنا ابن دُكين، نا سفيان، عن عطاء، عن حرب بن عبيد الله الثقفي، عن خاله، قال: "أتيت رسول الله - عليه السلام - فذكر له أشياء، فسأله فقال: أعشرها؟ فقال: إنما العشور على اليهود والنصاري، ليس على المسلمين عشور".

وقال ابن الأثير: والعشور: جمع عُشر، يعني ما كان من أموالهم للتجارات دون الصدقات، والذي يلزمهم من ذلك عند الشافعي ما صولحوا عليه وقت العهد، فإن لم يصالحوا على شيء فلا يلزمهم إلا الجزية.

وقال أبو حنيفة: إن أخذوا من المسلمين إذا دخلوا بلادهم للتجارة أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا للتجارة.

ص: قال أبو جعفر رحمه الله: فذهب قومٌ إلى أن الإِمام ليس له أن يبعث على المسلمين من يتولى أخذ صدقاتهم، ولكن المسلمين بالخيار إن شاءوا أدوها إلى الإِمام فتولى وضعها في مواضعها التي أمره الله -عز وجل- بها، وإن شاءوا فرقوها في تلك المواضع، وليس للإمام أن يأخذها منهم بغير طيب أنفسهم، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار التي رويناها عن رسول الله - عليه السلام -، وبما روي عن عمر - رضي الله عنه -.

حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: أنا سفيان، عن عمرو، عن مسلم بن يسار قال: "قلت لابن عمر: كان عمر يَعشر المسلمين؟ قال: لا".


(١) "سنن البيهقي الكبير" (٩/ ٢١١ رقم ١٨٥٥٣).
(٢) "التاريخ الكبير" للبخاري (٣/ ٦٠ رقم ٢٢٠).
(٣) "مسند أحمد" (٣/ ٤٧٤ رقم ١٥٩٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>