ش: أراد بالقوم هؤلاء: الحسن البصري وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وإبراهيم النخعي ومكحولًا وأحمد في رواية؛ فإنهم قالوا: المسلمون بالخيار إن شاءوا أدوا صدقاتهم إلى الإِمام، وإن شاءوا فرقوها بأنفسهم.
وقال ابن قدامة (١): يستحب للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة.
قال الإِمام أحمد: أعجب إليَّ أن يخرجها بنفسه، وإن دفعها إلى السلطان فهو جائز.
وقال طاوس: لا تعطهم. وقال عطاء: أعطهم إذا وضعوها مواضعها.
وقال الشعبي وأبو جعفر: إذا رأيت الولاة لا يعدلون فضعها في أهل الحاجة من أهلها.
وقال إبراهيم: ضعوها في مواضعها فإن أخذها السلطان أجزأك.
وروي عن أحمد أنه قال: أما صدقة الأرض فيعجبني دفعها إلى السلطان، وأما زكاة الأموال كالمواشي فلا بأس أن يضعها في الفقراء والمساكين، فظاهر هذا أنه استحب دفع العشر خاصةً إلى الأئمة.
قوله:"واحتجوا في ذلك" أي: احتج هؤلاء القوم فيما ذهبوا إليه بحديث عثمان بن أبي العاص وسعيد بن زيد وحرب بن عبيد الله، عن جده، عن أبيه.
قوله:"وبما روي" أي: واحتجوا أيضًا بما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
أخرجه بإسناد صحيح، عن فهد بن سليمان، عن محمَّد بن سعيد بن الأصبهاني شيخ البخاري، عن سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن مسلم بن يسار المكي الفقيه، عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم -.