للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفريابي شيخ البخاري، عن سفيان الثوري، عن عطاء بن السائب، عن حرب ابن عبيد الله .. إلى آخره.

وأخرجه أبو داود (١) وأحمد في "مسنده" (٢) وقد ذكرناه، عن قريب مع الاختلاف فيه.

قوله: "طهارةً". نصب على التعليل، أي: لأجل الطهارة لرب المال عن الأوساخ.

ص: حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق، قالا: ثنا أبو عامر، قال: ثنا ابن أبي أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن مهران: "أن عمر بن عبد العزيز- رضي الله عنه - كتب إلى أيوب بن شرحبيل: أنْ خذ من المسلمين من كل أربعين دينارًا دينارًا، ومن أهل الكتاب من كل عشرين دينارًا دينارًا إذا كانوا يديرونها، ثم لا تأخذ منهم شيئًا حتى رأس الحول؛ فإني سمعت ذلك ممن سمعه من النبي - عليه السلام - يقول ذلك".

ففي هذا الحديث أمر رسول الله - عليه السلام - للمصدقين أن يأخذوا من أموال المسلمين ما ذكرنا، ومن أموال أهل الذمة ما وصفنا.

ش: ذكر هذا شاهدًا لما ذهب إليه أهل المقالة الثانية.

وأخرجه بإسناد صحيح، عن أبي بكرة بكار القاضي وإبراهيم بن مرزوق، كلاهما عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي البصري، عن محمَّد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المدني، عن عبد الرحمن بن مهران مولى بني هاشم وثقه ابن حبان، عن الخليفة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أحد الخلفاء الراشدين ... إلى آخره.

وأيوب بن شرحبيل الأصبحي عامل عمر بن عبد العزيز، قال ابن يونس: أيوب هذا كان أحد أمراء مصر، وليها لعمر بن عبد العزيز- رضي الله عنه -، روى عنه أبو قبيل وعبد الرحمن بن مهران، وذكره ابن حبان في "الثقات".


(١) "سنن أبي داود" (٣/ ١٦٩ رقم ٣٠٤٨).
(٢) "مسند أحمد" (٣/ ٤٧٤ رقم ١٥٩٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>