ش: أي: وقد بيَّن ما ذكرنا من أن المراد من ذلك العشر هو الذي كان يؤخذ في الجاهلية: ما حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، عن الخصيب -بفتح الخاء المعجمة- ابن ناصح الحارثي، عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله، عن رجل من أخواله ... إلى آخره.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(١): عن وكيع، عن سفيان، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله، عن خاله، عن النبي - عليه السلام - مثله.
وقد ذكرنا الاختلاف في هذا الحديث، عن قريب.
قوله:"ففي هذا الحديث" أراد به حديث حرب بن عبيد الله الذي يرويه عن خاله من الصحابة.
ص: ومما يبيِّن ذلك أيضًا: أن حسين بن نصر، حدثنا قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله الثقفيّ، عن خالٍ له من بكر بن وائل قال:"أتيت النبي - عليه السلام - فسألته عن الإبل والغنم أعشرهن؟ قال: إنما العشور على اليهود وليس على المسلمين".
فدل هذا أن العشر الذي ليس على المسلمين المأخوذ من اليهود والنصارى هو خلاف الزكاة؛ لأن ما يؤخد من النصارى من ذلك إنما هو حق للمسلمين واجب عليهم كالجزية الواجبة لهم عليهم، والزكاة ليست كذلك؛ لأنها إنما تؤخذ طهارةً لرب المال وهو مثاب على أدائها، واليهود والنصارى ليس ما يؤخد منهم من العشر طهارةً لهم، ولا هم مثابون عليه، فرفع رسول الله - عليه السلام - ما يؤخذ منهم مما لا ثواب لهم عليه، وأقر ذلك على اليهود والنصارى.
ش: أي: ومن الذي يبيِّن ما ذكرنا من أن العشر الذي كان رسول الله - عليه السلام - رفعه عن المسلمين هو الذي كان يؤخذ منهم في الجاهلية وهو المكس، وليس ذلك هو الزكاة: أن حسين بن نصر بن المعارك، حدثنا عن محمَّد بن يوسف