وفي "المجمل": الوَرق الدراهم وحدها، والوِرْق من المال.
قوله:"حتى تبلغ مائتي درهم" وهو نصاب الفضة.
ثم اعلم أن الدراهم التي كان الناس يتعاملون بها نوعان: نوع عليه نقش فارس ونوع عليه نقش الروم، وأحد النوعين يقال له: البغليّ وهي السود، الدرهم منها ثمانية دوانيق، والآخر يقال له: الطبري وهي العتق، الدرهم منها أربعة دوانيق، وذكر في بعض شروح "الهداية": البغليّ نسبة إلى ملك يقال له رأس البغل، والطبري نسبة إلى طبرية، وقيل: إلى طبرستان.
وقال الخطابي عن بعضهم: لم تزل الدراهم على العيار في الجاهلية والإِسلام وإنما غيروا السكك ونقشوها، وقام الإِسلام والأوقية أربعون درهمًا.
وفي "الأحكام" للماوردي: استقر في الإِسلام زِنة الدرهم ستة دوانيق، كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، وقيل: إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رأى الدراهم مختلفةً البغلية والطبرية ومنها الغربية ثلاث دوانيق، ومنها اليمنية دانق واحد، فأخذ البغلية والطبرية؛ لأنهما أغلب في الاستعمال، فكانا اثني عشر دانقًا، فأخذ نصفها فصار الدرهم ستة دوانيق فجعلها درهمًا.
وزعم المرغيناني أن الدرهم كان شبيه النواة، ودوِّر على عهد عمر رضي الله عنه فكتبوا عليه وعلى الدينار:"لا إله إلا الله محمَّدٌ رسول الله"، ثم زاد ناصر الدولة بن حمدان:"- صلى الله عليه وسلم -" فكانت منقبةً لآل حمدان، وذكر الشيخ شهاب الدين القرافي في كتاب "الذخيرة": أن الدرهم المصري أربعة وستون حبةً وهو أكبر من درهم الزكاة، فإذا أسقطت الزائد كان النصاب من دراهم مصر مائة وثمانين درهمًا وحبتين.
وفي "فتاوى الفضلي": تعتبر دراهم كل بلد ودنانيرهم، ففي خوارزم تجب الزكاة عندهم في مائة وخمسين، وزن: سبعة.
فعلى هذا من ملك في زماننا مائتي درهم تكون نصابًا وإن لم يبلغ وزنها مائة مثقال ولا قيمتها اثنى عشر دينارًا.