وقال في "الإيصال": لا خلاف بين أحد في الأوقية المذكورة في أواقي الورق في الصدقة المفروضة: أنها أربعون درهمًا بالدرهم المكي، وأما وزن الرطل فإن الناس يختلفون في أن المثقال على وزنه قديما وحديثًا، وهو درهمان طبريان، والدرهم الطبري هو القرطبي.
ص: حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا الحسن بن موسى الأشيب، قال: ثنا شيبان ابن عبد الرحمن، عن ليث بن أبي سليم، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، ولا خمس أواقٍ ولا خمسة أوساق صدقة".
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو معمر، قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا ليث ... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا فهد، قال: ثنا محمَّد بن كثير، عن الأوزاعي، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر نحوه ولم يرفعه.
ش: هذه ثلاث طرق صحاح:
الأول: عن علي بن شيبة بن الصلت، عن الحسن بن موسى الأشيب أبي علي البغدادي قاضي طبرستان وشيخ أحمد، روى له الجماعة، عن شيبان بن عبد الرحمن التميمي النحوي أبي معاوية البصري المؤدب روى له الجماعة، عن ليث بن أبي سليم أيمن بن زنيم القرشي الكوفي روى له الجماعة البخاري مستشهدًا ومسلم مقرونًا بأبي إسحاق الشيباني، عن نافع مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن النبي - عليه السلام -.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(١): عن الحسن بن موسى، عن شيبان، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - عليه السلام - نحوه.