للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر محمَّد بن خلف في كتاب "المكاييل"، عن الواقدي، عن سعيد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن سابط قال: كان لقريش أوزن في الجاهلية، فلما جاء الإِسلام أقرت على ما كانت عليه الأوقية أربعون درهمًا، والرطل اثنى عشر أوقيةً، فذلك أربعمائة وثمانون درهما، وكان لهم النش وهو عشرون درهمًا، والنواة وهي خمسة دراهم، وكان المثقال اثنين وعشرين قيراطًا إلا حبةً، وكانت العشرة دراهم وزنها سبعة مثاقيل، والدرهم خمسة عشر قيراطًا، فلما قدم سيدنا رسول الله - عليه السلام - كان يسمى الدينار لوزنه دينارًا، وإنما هو تبر، ويسمى الدرهم لوزنه درهمًا وإنما هو تبر، فأقرت موازين المدينة على هذا، فقال النبي - عليه السلام -: "الميزان ميزان أهل المدينة".

وحكى الأثرم عن أحمد أنه قال: اصطلح الناس على دراهمنا وإن كان بينهم في ذلك اختلاف لطيف. قال: وأما الدينار فليس فيه خلاف.

قال أبو عمر: روى جابر - رضي الله عنه - أن النبي - عليه السلام - قال: "الدينار أربعة وعشرون قيراطًا" قال أبو عمر: هذا وإن لم يصح سنده ففي قول جماعة العلماء به، واجتماع الناس على معناه ما يغني عن الإسناد فيه.

وقال ابن حزم في "المحلى" (١): وبحثت أنا غاية البحث عند كل من وثقت بتمييزه، فكلٌّ اتفق لي على أن دينار الذهب بمكة وزنه اثنتان وثمانون حبةً وثلاثة أعشار حبَّة، بالحب من الشعير المطلق، والدرهم سبعة أعشار المثقال، فوزن الدرهم المكي سبع وخمسون حبةً وستة أعشار حبَّة وعُشر عُشر حبَّة، فالرطل مائة درهم واحدة وثمانية وعشرون درهمًا بالدرهم المذكور.

وقال ابن حزم أيضًا: الدرهم في الورق والدينار في الذهب ثم يجتمعان في النواة والنش والأوقية، وقد دخل في الرطل في بعض المقادير، فالدرهم المذكور في الزكاة هو الذي في كل سبعة دنانير ذهبا منه عشرة دراهم بوزن مكة، والأوقية أربعون درهما مكية من ذهب أو فضة، والرطل اثنى عشر أوقية مكية.


(١) "المحلى" (٥/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>