للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الواقدي: ثنا خالد بن ربيعة بن أبي هلال، عن أبيه قال: "كانت مثاقيل الجاهلية التي ضرب عليها عبد الملك بن مروان الدراهم والدنانير اثنين وعشرين قيراطًا إلا حبَّةً بالشامي، وكانت العشرة وزن سبعة". انتهى.

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب "الأموال" في باب الصدقة وأحكامها: "كانت الدراهم قبل الإِسلام كبارًا وصغارًا، فلما جاء الإِسلام وأرادوا ضرب الدراهم -وكانوا يزكونها من النوعين- فنظروا إلى الدرهم الكبير فإذا هو ثمانية دوانيق، وإلى الدرهم الصغير فإذا هو أربعة دوانيق، فوضعوا زيادة الكبير على نقصان الصغير فجعلوهما درهمين سواء، كل واحد ستة دوانيق، ثم اعتبروها بالمثاقيل، ولم يزل المثقال في آباد الدهر محدودًا لا يزيد ولا ينقص، فوجدوا عشرة من هذه الدراهم التي واحدها ستة دوانيق تكون وزان سبعة مثاقيل، وأنه عدل بين الكبار والصغار، وأنه موافق لسنة رسول الله - عليه السلام - في الصدقة، فمضت سنة الدراهم على هذا، فاجتمعت عليه الأمة، فلم يختلف أن الدرهم التام ستة دوانيق، فما زاد أو نقص قيل فيه: زائد وناقص.

والناس في الزكوات على الأصل الذي هو الستة لم يزيغوا عنه، وكذلك في المبايعات. انتهى.

وزعم بعضهم أن أهل المدينة كانوا يتعاملون بالدراهم عددًا وقت قدوم سيدنا رسول الله - عليه السلام - قال: ويدل عليه قول عائشة - رضي الله عنها - في قصة بريرة: "إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدةً واحدة فعلت" تريد الدراهم، فأرشدهم - عليه السلام - إلى الوزن وجعل العيار وزن أهل مكة شرفها الله تعالى.

وفي بعض شروح البخاري: واختلف في أول مَن ضربها، فقال أبو الزناد: أمر عبد الملك بضربها في العراق سنة أربع وسبعين، وقال المدائني: بل كان ذلك في آخر سنة خمس وسبعين، ثم أمر بضربها في النواحي سنة ست وسبعين، وقيل: أول من ضربها مصعب بن الزبير بأمر أخيه عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهم - سنة سبعين، على ضرب الأكاسرة، ثم غيَّرها الحجاج.

<<  <  ج: ص:  >  >>