للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معمر، قال: حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام - قال: " [ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة، و] (١) ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ صدقة".

وقال إسناده حسن.

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الحكم بن موسى، قال: ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: ثنا الزهري، عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله - عليه السلام - كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن" فكتب فيه: ما سقت السماء أو كان سيحًا أو بعلًا فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقط بالرِشاء أو بالدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق".

ش: مرَّ هذا الإسناد بعينه في أواخر الباب الذي قبله، وهو حديث مطول جدًّا أخرج بعضه هناك وبعضه ها هنا؛ للتبويب، وترك أكثره، وقد ذكرناه بتمامه هناك مع شرح معانيه.

ص: قال أبو جعفر رحمه الله: فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا: لا تجب الصدقة في ضيء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب حتى تكون خمسة أوسق، وكذلك كل شيء مما تخرج الأرض مثل الحمص والعدس والماش وما أشبه ذلك فليس في شيء منه صدقة حتى يبلغ هذا المقدار أيضًا، وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد وأهل المدينة.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن المسيب والثوري ومالكًا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا يوسف ومحمدًا؛ فإنهم قالوا: لا تجب الصدقة -أي الزكاة- في شيء من الحنطة ونحوها من الحبوب، وفي التمر والزبيب حتى تكون خمسة أوسق، واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة.


(١) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "التمهيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>