قال: وأما في البيوع فكل صنف منها على حياله إلا الحمص واللوبيا فإنهما صنف واحد. ومرة رأى الزكاة في حب العصفر، ومرةً لم يرها فيه.
وأوجب الزكاة في زيت الفجل، ولم يرها في زريعة الكتان ولا في زيتها ولا في الكتان ولا في القطن ولا في الكرسنَّة ولا في الخضر كلها، ولا في اللفت، ورأى الزكاة في الزبيب وفي زيت الزيتون لا في حبه، ولم يرها في شيء من الثمار ولا في تين ولا في بلوط ولا قسطل ولا رمَّان ولا جوز الهند ولا جوز ولا لوز ولا غير ذلك أصلًا.
وقال أبو حنيفة: الزكاة في كل ما أنبتت الأرض من حبوب أو ثمار أو نوَّار، ولا يحاش شيئًا حتى الورد والسوسن والنرجس وغير ذلك حاشا ثلاثة أشياء فقط وهي: الحطب والقصب والحشيش فلا زكاة فيها.
واختلف قوله في قصب الذريرة؛ فمرةً رأى فيها الزكاة، ومرةً لم يرها فيها.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا زكاة في الخضر كلها ولا في الفواكه. وأوجبا الزكاة في الجوز واللوز والتين وحب الزيتون والجلّوز والصنوبر والفستق والكمون والكراويا والخردل والعناب وحب البسباس، وفي الكتان وفي زريعته أيضًا، وفي حب العصفر وفي نواره، وفي حب القنب لا في كتانه وفي الفوة، إذا بلغ كل صنف مما ذكرنا خمسة أوسق وإلا فلا.
وأوجبا الزكاة في الزعفران والقطن والوَرْس.
واختلفا في الإجاص والبصل والثوم والحنَّاء، فمرة أوجبا فيها الزكاة، ومرةً أسقطاها. وأسقطا الزكاة عن خيوط القنب وعن حب القطن، وعن البلوط والقسطل والنبق والتفاح والكمثرى والمشمش والهليلج والبطيخ والقثاء واللفت والتوت والخروب والحرف والحلبة والشونيز والكراث. انتهى.
وفي "البدائع"(١): يجب العشر في العنب عندهما؛ لأن المجفف منه يبقى من سنة إلى سنة وهو الزبيب فيخرص العنب جافًّا، فإن بلغ مقدار ما يجيء منه الزبيب خمسة