للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورأى الحسن والثوري وابن أبي ليلى في آخرين: أن لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وذهب مالك في المشهور عنه أنها تجب في كل ما يقتات ويُدَّخر غالبًا، ونحوه قول الشافعي وأبي ثور إلا أنهما استثنيا الزيتون.

وقال ابن الماجشون من أصحابنا: تجب في ذوات الأصول كلها، ما ادَّخر منها وما لم يُدَّخر.

وقال ابن حزم في "المحلى" (١): ولا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال فقط وهي: الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والإبل والبقر والغنم ضأنها وماعزها فقط، ولا زكاة في شيء من الثمار ولا من الزرع ولا في شيء من المعادن غير ما ذكرنا، ولا في الرقيق ولا في العسل ولا في عروض التجارة.

وقال: واختلف السلف في كثير مما ذكرنا، فأوجب بعضهم الزكاة فيها ولم يوجبها بعضهم، واتفقوا في أصناف سوى هذه أنه لا زكاة فيها، فمما اتفقوا أنه لا زكاة فيها كل ما اكتسب للقينة لا للتجارة من جوهر وياقوت ووطاء وغطاء وثياب وآنية نحاس أو حديد أو رصاص أو قزدير وسلاح وخشب ودور وضياع وبغال وحمير وصوف وحرير وغير ذلك لا يحاش شيئًا.

وقالت طائفة: كل ما عمل منه عصيدة أو خبز ففيه الزكاة، وما لم يؤكل إلا بقلها فلا زكاة فيه. وهو قول الشافعي.

وقال مالك: الزكاة واجبة في القمح والشعير والسلت، وهي كلها صنف واحد.

قال: وفي العَلَس، وهو صنف مفرد.

وقال مرة أخرى: إنه يضم إلى القمح والشعير والسلت.

قال: وفي الدخن وهو صنف مفرد وفي السمسم والأرز والذرة، وكل صنف منها منفرد لا يضم إلى غيره، وفي الفول والحمص واللوبيا والعدس والجلبان والبسيل والترمس وسائر القطنية، وكل ما ذكرنا فهو واحد يضم بعضه إلى بعض.


(١) "المحلى" (٥/ ٢١٠ - ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>