الباب بقول الشافعي، ولا زكاة عنده في الزيتون، وأجمعوا أنه لا يضاف التمر إلى الزبيب ولا إلى البر ولا الإبل إلى البقر ولا البقر إلى الغنم، والغنم والضأن والمعز يُضاف بعضها إلى بعض بإجماع.
واختلفوا في ضم الذهب والورق بعضه إلى بعض في الزكاة، فقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري: يضم أحدهما إلى الآخر فيكمل به النصاب، إلا أن أبا حنيفة قال: يضم بالقيمة، وكذلك قال الثوري إلا أنه قال: يضم القليل إلى الكثير بقيمة الأكثر.
وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك والشافعي وأصحابه وأبو ثور وأحمد وإسحاق وأبو عبيد والطبري وداود بن عليّ: لا يضم شيء منهما إلى صاحبه، ويعتبرون تمام النصاب في كل واحدٍ منهما.
واختلفوا في زكاة الزيتون، فقال الزهري والأوزاعي والليث: يخرص زيتونًا ويؤخذ زيتًا صافيًا.
وقال مالك: لا يخرص ولكن يؤخذ العشر بعد أن يُعصر، ويبلغ كيل الزيتون خمسة أوسق.
وقال أبو حنيفة والثوري: تؤخذ الزكاة من حبِّه.
وكان ابن عباس يوجب الزكاة في الزيتون، وروي عن عمر - رضي الله عنه - ولا يصح فيه شيء، وكان الشافعي بالعراق يقول في الزيتون [الزكاة](١) ثم قال بمصر: لا أعلم الزكاة تجب في الزيتون.
واتفق مالك والشافعي على أن لا زكاة في الرمان.
وقال عياض: رأى أبو حنيفة إخراج الزكاة العشر ونصف العشر من كل ما أخرجت الأرض من الثمار والرياحين والخضر ونحوها إلا الحشيش ونحوه.
(١) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "التمهيد" (٢٠/ ١٥٣).