للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "وقد حمل"، وقوله: "وذهب" تنازعًا في قوله: "إبراهيم النخعي". وقوله: "ومجاهد" عطفٌ عليه.

وإسناد أثريهما صحيح، ورجاله ثقات.

وخُصيف -بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره فاء- ابن عبد الرحمن الجزري، وثقه يحيى وأبو زرعة والعجلي.

والأثران أخرجهما ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١) وقد ذكرناه فيما مضى عن قريب.

ص: والنظر الصحيح أيضًا يدل على ذلك؛ وذلك أنا رأينا الزكوات تجب في الأموال والمواشي في مقدارٍ منها معلوم بعد وقت معلوم وهو الحول، فكانت تلك الأشياء تجب بمقدار معلوم ووقتٍ معلوم.

ثم رأينا ما تخرج الأرض تؤخذ منه الزكاة في وقت ما تخرج ولا يُنتظر به وقت، فلما سقط أن يكون له وقت تجب فيه الزكاة بحوله سقط أن يكون له مقدار تجب الزكاة فيه ببلوغه، فيكون حكم المقدار والميقات في هذا سواء، إذا سقط أحدها سقط الآخر كما كانا في الأموال التي ذكرنا سواء، لما ثبت أحدهما ثبت الآخر. فهذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

ش: أي: القياس الصحيح أيضًا يدل على وجوب الصدقة في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره من غير تقدير بمقدار.

قوله: "وذلك" أي: وجه دلالة النظر الصحيح على ذلك، أنا رأينا الزكوات إنما تجب في الأموال وفي المواشي السائمة بشرطين:

أحدهما: أن يكون منها بمقدار معلوم وهو النصاب.

والثاني: أن يكون بعد وقت معلوم وهو مضي الحول.


(١) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>