للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورأينا وجوب الزكاة فيما تخرجه الأرض إنما هو في وقت إخراجها ولا يؤقت بوقت معيَّن.

فلما سقط أن يكون له وقت محدود لوجوب الزكاة بحول ذلك الوقت؛ فكذلك بالنظر والقياس عليه سقط أن يكون له مقدار معين تجب الزكاة فيه بحصول ذلك المقدار، فاستوى فيه حكم المقدار والوقت فبسقوط أحدهما يسقط الآخر، كما استوى حكم المقدار والوقت في الأموال والمواشي، فبثبوت أحدهما يثبت الآخر، والله أعلم.

قوله: "وهو قول أبي حنيفة" أي: الذي ذكرناه من وجوب الزكاة في القليل والكثير مما أخرجته الأرض -الذي هو النظر الصحيح- هو قول أبي حنيفة وزفر وآخرين كما ذكرناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>