وسئل أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان -فيما ذكره أبو محمَّد الرازي- عنه فقالا: هو خطأ. قال أبو حاتم: الصحيح: عن سعيد أن النبي - عليه السلام -، مرسل، كذا رواه بعض أصحاب الزهري. وقال أبو زرعة: الصحيح عندي: عن الزهري أن النبي - عليه السلام -، ولا أعلم أحدًا تابع عبد الرحمن بن إسحاق في هذه الرواية.
وزعم الدارقطني أن الواقدي رواه عن عبد الرحمن بن عبد العزيز، عن الزهري، عن سعيد، عن المِسور بن مخرمة، عن عتاب قال:"أمر رسول الله - عليه السلام - أن تخرص أعناب ثقيف كخرص النخل ثم تؤدى زبيبًا كما تؤدى زكاة النخل تمرًا.
فهذه الرواية سالمة من الانقطاع الذي في الرواية الأولى. وقال أبو بكر بن العربي في "المسالك": لم يصح حديث سعيد ولا سهل بن أبي حثمة.
قوله: "زبيبًا" نصب على التمييز. وقال الخطابي: إنما يخرص من الثمر ما يحيط به البصر بارزًا لا يحول دونه حائل ولا يخفى موضعه في خلال ورق الشجر، والعنب في هذا المعنى كثمر النخل، فأما سائر الثمار فإنه لا يجري فيها الخرص؛ لأن هذا المعنى فيها معدوم.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قومٌ إلى أن الثمرة التي يجب فيها العشر هكذا حكمها، تخرص وهي رطبٌ تمرًا فيعلم مقدارها، فتُسلّم إلى ربها ويملك بذلك حق الله فيها، ويكون عليه مثلها بكيله ذلك تمرًا، وكذلك يُفعل بالعنب.
واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: الزهري وعطاء والحسن وعمرو بن دينار وعبد الكريم ابن أبي المخارق ومروان والقاسم بن محمَّد ومالكًا والشافعي وأحمد وأبا ثور وأبا عبيد بن سلام، فإنهم ذهبوا إلى إجازة الخرص في النخيل والأعناب حين يبدو صلاحهما.
وقال ابن رُشد: يخلى بينها وبين أهلها يأكلونه رطبًا.