للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال داود: لا خرص إلا في النخيل فقط.

وقال الشافعي: إذا بدا صلاح ثمار النخل والكرم فقد تعلق وجوب الزكاة بهما، ووجب خرصهما للعلم بقدر زكاتهما فيخرصهما رطبًا، وينظر الخارص كم يصير ثمرًا فيثبتها تمرًا، ثم يخيَّر رب المال فيها فإن شاء كانت في يده مضمونةً وله التصرف فيها، فإذا تصرف فيها ضمنها.

فيستفاد بالخرص العلم بقدر الزكاة فيها واستباحة رب المال التصرف في الثمرة بشرط الضمان.

وقال الماوردي عن الشافعي: إنه سنة في الرطب والعنب، ولا خرص في الزرع. وهو قول أحمد.

وقال الخطابي: الخارص يترك لهم الثلث أو الربع من عرض المال؛ توسعةً عليهم، فلو أُخِذوا باستيفاء الحق كله لأضرَّ ذلك بهم، وقد يكون منها السقاطة وينتابها الطير ويخترقها الناس للأكل، فترك لهم الربع توسعةً عليهم.

والأصل في ذلك حديث سهل بن أبي حثمة الذي أخرجه أبو داود (١) والترمذي (٢) والنسائي (٣) قال: "أمرنا رسول الله - عليه السلام - قال: إذا خرصتم فجدّوا، فإن لم تدعوا أو تجدّو الثلث فدعوا الربع".

قال الخطابي: وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يأمر الخراص بذلك، وبهذا قال إسحاق وأحمد.

وذهب غير هؤلاء إلى أنه لا يترك لهم شيئًا شائعًا في جملة النخل ويفرد لهم نخلات معدودة، قد علم مقدار تمرها بالخرص.


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ١١٠ رقم ١٦٠٥).
(٢) "جامع الترمذي" (٣/ ٣٥ رقم ٦٤٣).
(٣) "المجتبى" (٥/ ٤٢ رقم ٢٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>