للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا إبراهيم بن أبي داود وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قالا: ثنا الوحاظيّ. (ح) وحدثنا علي بن عبد الرحمن وأحمد بن داود، قالا: ثنا القعنبي، قالا: ثنا سليمان بن بلال، قال: ثنا عمرو بن يحيى المازني، عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - قال: "خرجنا مع رسول - عليه السلام - في غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة امرأة، فقال رسول الله - عليه السلام -: اخرصوها، فخرصها رسول الله - عليه السلام - وخرصناها عشرة أوسق وقال: أحصيها حتى أرجع إليك إن شاء الله، فلما قدمناها سألها رسول الله - عليه السلام - عن حديقتها كم بلغ ثمرها؟ قالت: عشرة أوسق".

ففي هذا أيضًا أنهم خرصوها، وأمروها بأن تحصيها حتى يرجعوا إليها، فذلك دليل على أنهما لم تملك بخرصهم إياها ما لم تكن مالكةً له قبل ذلك، وإنما أرادوا بذلك أن يعلموا مقدار ما في نخلها خاصةً، ثم يأخذون منها الزكاة في وقت الصرام على حسب ما يجب فيها، فهذا هو المعنى في هذه الآثار عندنا، والله أعلم.

ش: أي: وقد روي عن أبي حميد الصحابي واسمه عبد الرحمن -وقيل: المنذر- ابن سعد الساعدي أيضًا في صفة خرص رسول الله - عليه السلام - ما يدل على أن المراد من الخرص إنما كان للعلم بمقدار ما في النخل من الثمر، لئلا يخونوا فيها، وهو معنى قوله: "وإنما أرادوا بذلك أن يعلموا ... " إلى آخره.

ثم إنه أخرج هذا الحديث من طريقين صحيحين:

الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي الحافظ شيخ الشام في وقته وشيخ أبي داود والطبراني، كلاهما عن يحيى بن صالح الوحاظيّ أبي زكرياء الشامي الدمشقي وقيل: الحمصي، أحد أصحاب أبي حنيفة وشيخ البخاري، ونسبته إلى وُحَاظة بن سعد بطن من حمير.

عن سليمان بن بلال القرشي التيمي أبي محمَّد المدني روى له الجماعة، عن عمرو بن يحيى المازني الأنصاري روى له الجماعة، عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري المدني روى له الجماعة سوى النسائي، عن أبي حميد - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>