للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي: قد روي عن عمر أنه كان يأمر الذي يخرص بترك ثلث أو ربع توسعةً لهم، فهذا أيضًا دليل على أن ذلك إنما كان قبل أخذ الزكاة على ما ذكرنا.

أخرج ذلك بإسناد صحيح: عن روح بن الفرج القطَّان المصري، عن يوسف ابن عدي بن زُرَيق الكوفي شيخ البخاري عن أبي بكر بن عياش بن سالم الحناط -بالنون- المقرئ، وقد تكرر ذكره، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بُشير -بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف- بن يسار -بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف السين المهملة- الحارثي الأنصاري المدني- روى له الجماعة.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار: "أن عمر - رضي الله عنه - كان يبعث أبا خيثمة خارصًا للنخل، فقال: إذا أتيت أهل البيت في حائطهم فلا تخرص عليهم قدر ما يأكلون".

وأخرجه الحاكم في "مستدركه" (٢): ثنا أبو بكر بن إسحاق، نا أبو المثنى، نا مسدد، نا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة: "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعثه على خرص التمر، وقال: إذا أتيت أرضًا فاخرصها ودعْ لهم قدر ما يأكلون".

قوله: "يخرص على الناس" جملة وقعت حالًا، وهو من الأحوال المقدرة.

قوله: "فهذا" أي: أثر عمر - رضي الله عنه - أيضًا يدل على أن الخرص إنما كان لإعلام مقدار ما في أيديهم من الثمار حتى يؤخذ مثله بقدره وقت الصرام، وإنما أمر بذلك خوفا عن الخيانة كما ذكرناه، والله أعلم.

ص: وقد روي عن أبي حميد الساعدي أيضًا في صفة خرص رسول الله - عليه السلام - ما يدل على ما ذكرنا.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٤١٤ رقم ١٠٥٦٠).
(٢) "المستدرك على الصحيحين" (١/ ٥٦٠ رقم ١٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>