للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكرنا. ثم قال: وأجاز قوم أشياء غير ما أمر به رسول الله - عليه السلام - فقال قومٌ: يجزئ فيها القمح، وقال آخرون: والزبيب والأقط.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، قالوا: يعطي من الحنطة نصف صاع، وما سوى الحنطة من الأصناف التيم ذكرنا صاعًا.

ش: أي: خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عطاء وسعيد بن جبير وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومُصعب بن سعد وعبد الله بن المبارك وسفيان الثوري وسعيد بن المسيب ومجاهدًا والشعبي وطاوسًا وعلقمة والأسود وإبراهيم النخعي وعبد الله بن شداد وعمر بن عبد العزيز وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا وأهل الكوفة فإنهم قالوا: صدقة الفطر من الحنطة نصف صاع، ومن غيرها من الأصناف التي ذكرت صاع.

ويروى ذلك عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وجابر وابن الزبير ومعاوية - رضي الله عنهم -.

ص: وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى: أن حديث أبي سعيد الذي احتجوا به عليهم إنما فيه إخبار عما كانوا يعطون، وقد يجوز أن يكون يعطون من ذلك ما عليهم ويزيدون فضلًا ليس عليهم.

ش: أي: وكان من الدليل والبرهان، وأراد بها الجواب عن حديث أبي سعيد الذي احتجت به أهل المقالة الأولى لما ذهبوا إليه.

بيانه: أن الاستدلال بهذا الاسم ولا تقوم به حجة؛ لأنه إخبار عما كانوا يُعطون من الحنطة وغيرها، وقد يحتمل أن يكون الواجب عليهم من الحنطة نصف صاع، ولكن كانوا يعطون صاعًا ويزيدون على نصفه؛ فضلًا وطلبًا لزيادة الثوب، لا لكونه واجبًا عليهم.

ومرجع هذا الكلام إلى أنه حكايته تقال فتدل على الجوز وبه نقول.

فيكون الواجب نصف صاع، وما زاد يكون تطوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>