وقال القاضي: واختلف في النوع المخرج، فأجمعوا أنه يجوز البر والشعير والزبيب والتمر إلا خلافًا في البر لمن لا يُعْتد بخلافه، وخلافًا في الزبيب لبعض المتأخرين، وكلاهما مسبوق بالإجماع، مردود قوله به.
وأما الأقط فأجازه مالك والجمهور ومنعه الحسن، واختلف فيه قول الشافعي.
وقال أشهب: لا يخرج إلا هذه الخمسة، وقاس مالك على هذه الخمسة كل ما هو عيش أهل بلده من القطاني وغيرها. وعن مالك قول آخر: أنه لا يجزئ غير المنصوص عليه في الحديث وما في معناه، ولم يُجِزْ عامة العلماء إخراج القيمة، وأجازه أبو حنيفة.
وقال النووي: قال أصحابنا: جنس كل حب يجب فيه العشر، ويجزئ الأقط على المذهب، والأصح أنه يتعين عليه غالب قوت البلدة.
الثاني: يتعين قوت نفسه.
والثالث: يتخير بينهما، فإن عدل عن الواجب إلى أعلى منه أجزأه، وإن عدل إلى أدناه لم يجزه.
قلت: قال أصحابنا: دفع الحنطة أفضل في الأحوال كلها سواء كان أيام الشدة أو لم يكن، ودقيق الحنطة وسويقها كالحنطة، ودقيق الشعير وسويقه كالشعير، وإن أراد أن يعطي من الحبوب من جنس آخر يعطى بالقيمة؛ لأنه ليس بمنصوص عليه.
وقال ابن حزم في "المحلى"(١): زكاة الفطر في رمضان فرض واجب على كل مسلم كبير أو صغير ذكر أو أنثى حرٌّ أو عبد، وإن كان جنينًا في بطن أمه، عن كل واحد صاع من تمر أو شعير. والصاع أربعة أمداد بمد النبي - عليه السلام -، ولا يجزئ شيء
غير ما ذكرنا لا قمح ولا دقيق قمح أو شعير، ولا خبز ولا قيمته، ولا شيء، غير ما