للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخبر أنهم كانوا يعطون صاعًا من قمح فبينهما تنافٍ، وتصحيح ذلك أن يجعل حديث أسماء على ما كانوا يؤدونه على سبيل الفرض وهو نصف صاع من القمح.

وحديث أبي سعيد على ما كانوا يزيدونه على الفرض طلبًا للفضل؛ فحينئذٍ يتفق الحديثان في المعنى، وهو أن الواجب نصف صاع.

ثم إنه أخرج حديث أسماء عن أربعة طرق:

الأول: عن ربيع بن سليمان المرادي المؤذن، عن أسد بن موسى، عن عبد الله بن لهيعة، عن أبي الأسود محمَّد بن عبد الرحمن بن نوفل المدني يتيم عروة، عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام القرشية الأسدية زوجة هشام بن عروة، عن جدتها أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنها -.

والكل ثقات غير ابن لهيعة فإن فيه خلافًا كما ذكرناه غير مرة.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١): ثنا عتاب، نا عبد الله بن المبارك، أنا ابن لهيعة ... إلى آخره نحوه سواء، غير أن في آخره: "بالمد الذي تقتاتون به".

الثاني: عن فهد بن سليمان، عن سعيد بن الحاكم المعروف بابن أبي مريم المصري شيخ البخاري، عن عبد الله لهيعة ... إلى آخره.

وأخرجه الطبراني (٢): ثنا بكر بن سهل، نا عبد الله بن يوسف، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: "كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله - عليه السلام - مُدَّين من قمح بالمد الذي يقتات به".

الثالث: عن فهد وعلي بن عبد الرحمن المعروف بعلان، كلاهما عن سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب الغافقي المصري، عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير، عن أسماء ... إلى آخره.

وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري.


(١) "مسند أحمد" (٦/ ٣٤٦ رقم ٢٦٩٨١).
(٢) "المعجم الكبير" (٢٤/ ١٢٩ رقم ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>