للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرج ما روي عن البقية بإسناد صحيح أيضًا: عن إبراهيم بن مرزوق، عن عفان بن مسلم الصفار، عن شعبة ... إلى آخره.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا أبو داود، عن شعبة، أنه سأل الحكم وحمادًا فقالا: "نصف صاع حنطة"، قال: وسألت عبد الرحمن بن القاسم وسعد بن إبراهيم فقالا مثل ذلك.

ص: فهذا كل ما روينا في هذا الباب عن رسول الله - عليه السلام -، وعن أصحابه من بعده، وعن تابعيهم من بعدهم، كلها على أن صدقة الفطر من الحنطة نصف صاع، ومما سوى الحنطة صاع، وما علمنا أحدًا من أصحاب رسول الله - عليه السلام - ولا من التابعين رُوي عنه خلاف ذلك، فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك إذْ كان قد صار إجماعًا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - إلى زمن مَنْ ذكرنا من التابعين.

ش: كلمة "هذا" للتنبيه؛ يُنبه بهذا أن كل ما رواه في هذا الباب عن رسول الله - عليه السلام -، وعن أصحابه من بعده، وعن التابعين من بعدهم، على أن صدقة الفطر من القمح نصف صاع، وما سواه نحو التمر والشعير صاع، فإذا كان كذلك؛ يتعين الوقوف

عند ذلك، ولا يُجَاوز إلى غيره.

قوله: "وما علمنا أحدًا ... إلى آخره".

فإن قيل: قد روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): عن أبي داود، عن شعبة، عن أبي إسحاق، قال: "كتب إلينا ابن الزبير: {بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ} (٣)، صدقة الفطر صاع صاع".

وروى عن أبي العالية ومسروق وأبي عبد الرحمن كذلك:


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٣٩٦ رقم ١٠٣٤٨).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٣٩٨ رقم ١٠٣٦١).
(٣) سورة الحجرات، آية: [١١].

<<  <  ج: ص:  >  >>