للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن أبي شيبة (١): ثنا جرير، عن عاصم، عن أبي العالية، قال: "عن كل إنسان صاع من قمح في صدقة الفطر".

ثنا (٢) غُندر، عن شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت مسروقًا يقول: "صدقة الفطر: صاع صاع".

ثنا (٣) غندر، عن شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا عبد الرحمن يقول: "صاع صاع عن كل صغير وكبير مكتوب".

قلت: أما حديث أبي الزبير فليس فيه ما يدل على أن صدقة الفطر من القمح صاع، وإنما هو إخبار عن غالب ما كانوا يؤدونه وهو التمر والشعير ونحوهما، وكذلك قول مسروق وأبي عبد الرحمن.

وأما قول أبي العالية فمحمول على أن ذلك صاع بطريق الفضل لا الوجوب، وإنما الواجب هو نصف الصاع على ما دلت عليه الأخبار المذكورة في هذا الباب.

وقال البيهقي في "الخلافيات": جاءت أحاديث في صاع من بر، وأحاديث في نصف صاع، ولا يصح شيء من ذلك.

قلت: فيه نظر؛ لأن في نصف صاع من بر جاءت أخبار صحيحة على ما مرَّ ذكرها، فنفيه منفيٌّ.

ص: ثم النظر أيضًا قد دل على ذلك؛ وذلك أنا رأيناهم قد أجمعوا أنها من الشعير والتمر: صاع.

فنظرنا في حكم الحنطة في الأشياء التي يؤدى عنها التمر والشعير كيف هو؟

فوجدنا كفارات الأيمان قد أجمع أن الإطعام فيها من هذه الأصناف أيضًا، ثم اختلف في مقدارها منها، فقال قوم: مقدار ذلك من التمر والشعير نصف صاع، ومن الحنطة مثل نصف ذلك.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٣٩٧ رقم ١٠٣٥٨).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٣٩٧ رقم ١٠٣٥٩).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٣٩٨ رقم ١٠٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>