للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو الإمساك وقت الغداة المتعارف، ولهذا لا يجوز إذا نوى بعد الزوال لخلو بعض الركن عن الشرط.

فإن قيل: كيف يكون هذا شاهدًا لما قاله أهل المقالة الثانية والنزاع في النية المتأخرة في صوم رمضان، وهذا في التطوع؟!.

قلت: صوم رمضان ها هنا كالتطوع؛ لتعين الوقت فيه للصوم الفرض بخلاف النذر المطلق، وقضاء رمضان، وصوم الكفارات كما ذكرناه.

ثم إنه أخرج هذا الحديث من طريقين صحيحين:

الأول: عن أبي بكرة بكار وابن مرزوق وعلى بن شيبة، ثلاثتهم عن روح بن عبادة، عن شعبة، عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله القرشي المدني نزيل الكوفة روى له الجماعة سوى البخاري، عن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله القرشية المدنية عمة طلحة بن يحيى المذكور، روى لها الجماعة، عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -.

وأخرجه الدارقطني في "سننه" (١): ثنا عبد الله بن محمَّد بن زياد، ثنا العباس بن محمَّد وأبو أمية، قالا: ثنا رَوْح بن عبادة، ثنا شعبة ... إلى آخره نحوه سواء.

الثاني: عن علي بن شيبة، عن رَوْح بن عبادة، عن سفيان الثوري، عن طلحة ... إلى آخره.

وأخرجه الجماعة غير البخاري:

فقال مسلم (٢): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع، عن طلحة بن يحيى، عن عمته عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -: "دخل عليَّ رسول الله - عليه السلام - ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا، قال: فإني إذًا صائم. ثم أتانا يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حَيسٌ. فقال: أدنيه فلقد أصبحت صائمًا، فأكل".


(١) "سنن الدارقطني" (٢/ ١٧٥ رقم ١٧).
(٢) "صحيح مسلم" (٢/ ٨٠٩ رقم ١١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>