للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: نا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثنا شعبة ... فذكر بإسناده مثله، غيرَ أنَّه لم يذكر عكرمة، وزاد: "وكان عليّ - رضي الله عنه - يتوضأ لكل صلاة ويتلو: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} " (١).

ش: أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): ثنا يحيى بن سعيد، عن مسعود بن علي، عن عكرمة قال: قال سَعد: "إذا توضأت فصل بوضوئك ما لم تُحدث". وقال عليّ - رضي الله عنه -: "إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ".

وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (٣): عن رجل من أهل مصر، قال: أخبرني فُضيل بن مرزوق الهمداني: "أنَّ عليّا - رضي الله عنه - كان يتوضأ لكل صلاة".

قلت: هذا يرد كلام ابن شاهين حيث يقى: لم يبلغنا أنَّ أحدا من الصحابة والتابعن كانوا يتعمدون الوضوء لكل صلاة إلَّا ابن عمر.

ويرده أيضًا ما رواه ابن أبي شيبة (٤): نا يزيد بن هارون، قال: أنا حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن محمَّد قال: "كان أبو بكر وعمر وعثمان يتوضئون لكل صلاة، فإذا كانوا في المسجد دعوا بالطست".

ثنا (٥) وكيع، عن ابن عون، عن ابن سيرين قال: "كان الخلفاء يتوضئون لكل صلاة".

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: وليس في هذه الآية عندنا دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة؛ لأنه قد يجوز أنْ يكون قوله ذلك على القيام وهم محدثون، ألا ترى أنهم قد أجمعوا أنَّ حكم المسافر هو هذا؟ وأنَّ الوضوء لا يجب عليه حتى يحدث، فلما ثبت أنَّ هذا حكم المسافر في هذه الآية، وقد خوطب بها كما خوطب الحاضر؛ ثبت


(١) سورة المائدة، آية: [٦].
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١/ ٥٨ رقم ١٦٨).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٣٥ رقم ٣٠٣).
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٣٥ رقم ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>