للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: النية التي توجد في الصوم المفروض لا في يوم معيَّن فإنها لا تجوز إلا في الليل، وهو معنى قوله: "وما كان منه فرضا لا في يوم بعينه ... " إلى آخره.

الثالث: النية التي تجوز في الليل والنهار، وهو معنى قوله: "وما كان تطوعًا ... " إلى آخره.

قوله: "وإلى ذلك" أي: إلى هذا التخريج والتقسيم يذهب أبو حنيفة وصاحباه.

قوله: "إلا أنهم ... إلى آخره" إشارة إلى أن أبا حنيفة وصاحبيه وإن كانوا جوزوا صوم التطوع بنية من النهار، ولكن قيدوا ذلك بأن يكون إلى ما قبل الزوال، حتى لو نوى بعد الزوال لا يجوز، وقد ذكرنا الفرق فيه فيما مضى، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>