للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال قوم منهم أبو بكر بن فورك: إن الإشارة بهذا كانت إلى سنة معلومة.

وقال قوم منهم الخطابي: أراد بهذا تفضيل العمل في عشر ذي الحجة، وأنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان.

وقال قوم: لا يمكن أن يحمل هذا إلا على الثواب، أي: للعامل فيهما ثلاثين يومًا وليلة في الصلاة والصيام ونحوهما.

فهذه ستة أقوال قد ذكر الطحاوي منها قولين وزيَّف أحدهما كما بيَّناه، والله أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>