قال ابن القصار: فتبين من هذا أنها غير مفطرة، وقال القاضي: وظاهره أنه لا قضاء على المكرهة إلا أن تلتذ ولا على النائمة؛ لأنها كالمحتلمة، وهو قول أبي ثور في النائمة والمكرهة.
واختلف في وجوب الكفارة على المكرِه على الوطء لغيره على هذا.
وحكى ابن القصار عن أبي حنيفة: أنه لا يلزم المكرِه عن نفسه ولا على من أكره.
وقال صاحب "البدائع": وأما على المرأة فيجب عليها أيضًا الكفارة إذا كانت مطاوعة.
وللشافعي قولان:
في قولٍ: لا تجب عليها أصلًا.
وفي قولٍ: تجب عليها ويتحملها الزوج، انتهى.
وأما الجواب عن قولهم: إن النبي - عليه السلام - لم يذكر حكم المرأة وهو موضع البيان. أن المرأة لعلها كانت مكرهة أو ناسية لصومها، أو مَن يباح لها الفطر ذلك اليوم لعذر المرض أو السفر أو الطهر من الحيض، فافهم.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن مَن وقع بأهله في رمضان فعليه أن يتصدق، فلا يجب عليه من الكفارة غير الصدقة، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: عوف بن مالك الأشجعي ومالكًا في رواية وعبد الله ابن وهب المصري، فإنهم قالوا: مَن وطئ امرأته في نهار رمضان عامدًا، ليس عليه غير الصدقة، واحتجوا في ذلك بظاهر الحديث المذكور.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل يجب عليه أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يُطعم ستين مسكينًا، أَيُّ ذلك شاء فعل.
ش: أيْ: خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: ابن أبي ليلى ومالكًا وأحمد في رواية، فإنهم قالوا: يجب على مَن جامع امرأته في نهار رمضان عامدًا ككفارة الظهار، ولكنه مخير بين العتق والصوم والإطعام، وهو معنى قوله: أَيُّ ذلك