للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزعم الطبري أن قياس قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور: أن الكفارة دين عليه إذا قدر عليها، وذلك أن قولهم في كل كفارة لزمت إنسانًا فسبيلها عندهم الوجوب في ذمة المعسر يؤديها إذا أيسر، فكذلك سبيل الكفارة للفطر في رمضان على قياس قولهم.

قال أبو عمر: إن احتج محتج في إسقاط الكفارة عن المعسر بأن رسول الله - عليه السلام - إذ قال له: "كل أنت وعيالك" ولم يقل له: أتؤديها إذا أيسرت؟ ولو كانت واجبة عليه لم يسكت عنه حتى يتبين ذلك له.

قيل له: ولا قال رسول الله - عليه السلام -: إنها ساقطة عنك لعسرتك، فقد أخبره بوجوبها عليه، وكل ما وجب أداؤه في اليسار لزمه في الميسرة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>