للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أراد بالقوم هؤلاء: سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والشعبي ومجاهدًا وقتادة وأبا جعفر محمَّد بن علي والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق؛ فإنهم قالوا: الفطر في السفر أفضل من الصوم. واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة.

وقال ابن العربي: قالت الشافعية: الفطر أفضل في السفر.

وقال أبو عمر: قال الشافعي: هو مخيرَّ، ولم يفضل وكذلك قال ابن علية.

وقال الترمذي (١): قال الشافعي: وإنما معنى قول النبي - عليه السلام -: "ليس من البر الصوم في السفر"، وقوله حين بلغه أن ناسًا صاموا فقال: "أولئك العصاة"

فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله تعالى، فأما مَن رأى الفطر مباحًا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إليَّ.

وقال القاضي: مذهب الشافعي أن الصوم أفضل.

وقال أبو عمر: وروي عن ابن عمر وابن عباس أن الرخصة أفضل. وممن كان لا يصوم في السفر حذيفة، وروي عن ابن عباس من وجوه: "إن شاء صام، وإن شاء أفطر".

قوله: "حتى قال بعضهم" أراد به الحسن البصري والظاهرية، فإنهم قالوا: إن صام في السفر لم يَجُزْ صومه وعليه أن يعيده إذا أقام.

وقال ابن حزم في "المحلى": من سافر في رمضان سفر طاعة أو معصية أو لا طاعة ولا معصية ففرضٌ عليه الفطر إذا جاوز ميلًا أو بلغه أو واراه، وقد بطل صومه حينئذٍ لا قبل ذلك، ويقضي بعد ذلك في أيام أخر، وله أن يصومه تطوعًا، أو عن واجب لزمه، أو قضاء عن رمضان، وإن وافق فيه يوم نذره صامه لنذره.

وقالت الظاهرية: إذا لم يكن الصوم في السفر من البر يكون من الإثم.


(١) "جامع الترمذي" (٣/ ٨٩ رقم ٧١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>