للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فلا جناح" أي فلا إثم عليه.

وقال القاضي في شرح حديث مسلم: قد يحتج به من يرى الفطر أفضل لقوله فيه: "حسن"، وقوله في الصوم: فلا جناح، ولا حجة في هذا؛ فإن الأخذ بالرخصة حسن كما قال، وأما قوله في الصوم: "فلا جناح"، فجواب قوله: "هل عليَّ جناح؟ " ولا يُفهم منه أنه أنزل درجة من الفطر، ولا أنه ليس بحسن، بل جاء في الحديث الآخر وصفهما جميعًا بحسن.

قلت: وبهذا خرج الجواب عما قيل: إن قول الطحاوي: "فدل ما ذكرنا عن رسول الله - عليه السلام - أن الصوم في السفر أفضل من الإفطار، وأن الإفطار إنما هو رخصة" فيه نظر؛ لأنه كيف يكون الصوم أفضل وقد ذكر - عليه السلام - في جانبه نفي الجناح، وذكر في جانب الإفطار الحسن والجمال؛ فافهم.

قوله: "وقد حدثنا ربيع الجيزي ... إلى آخره" ذكره أيضًا تأييدًا لقوله: "إن الصوم في السفر أفضل من الإفطار"، وذلك لأنه لو لم يكن أفضل لما صامت عائشة - رضي الله عنها - الدهر في السفر.

وأخرجه بإسناد صحيح: عن ربيع الجيزي، عن أبي زرعة وهب الله ... إلى آخره. وقد ذكروا كلهم الآن.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١): من حديث حيوة بن شريح وغيره، عن أبي الأسود، عن عروة: "أن عائشة - رضي الله عنها - كانت تصوم الدهر في السفر والحضر".


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٤/ ٣٠١ رقم ٨٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>