وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قالا: ثنا حوشب بن عقيل، عن مهدي الهجري، عن عكرمة قال:"كنا مع أبي هريرة في بيته، فحدثنا أن رسول الله - عليه السلام - نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة".
فأخبر أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النهي من رسول الله - عليه السلام - عن صوم يوم عرفة إنما هو بعرفة خاصة.
ش: أي: وكان من الدليل والبرهان للآخرين فيما ذهبوا إليه: أنه قد يجوز ... إلى آخره.
وأراد بها الجواب عما احتجت به أهل المقالة الأولى، بيانه: أن يقال: استدلال هؤلاء في تحريم صوم يوم عرفة بحديث عقبة لا يتم؛ لأنه قد يجوز أن يكون - عليه السلام - أراد بنهيه عن صوم يوم عرفة بعرفة وهي الموقف؛ لأن ذلك اليوم هناك عيد فيصير كسائر الأعياد، وليس في غير الموقف كذلك، وقد بيَّن هذا المعنى أبو هريرة في حديثه: أنه - عليه السلام - نهى [عن](١) صوم يوم عرفة بعرفة، فأخبر أن النهي عن صوم يوم عرفة إذا كان بعرفة -وهي الموقف- خاصة دون غيره.
وأخرج الحديث المذكور من طريقين:
الأول: عن محمَّد بن إدريس بن عمر المكي وإبراهيم بن أبي داود البرلسي، كلاهما عن سليمان بن حرب بن بُجَيْل الأزدي شيخ البخاري وأبي داود، عن حوشب بن عقيل الجرمي البصري- وثقه أبو داود والنسائي وابن حبان، وروى له أبو داود والنسائي وابن ماجه هذا الحديث فقط.
عن مهدي بن حرب الهجري المحاربي وثقه ابن حبان، وروى له هؤلاء.