للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قالا: ثنا حوشب بن عقيل، عن مهدي الهجري، عن عكرمة قال: "كنا مع أبي هريرة في بيته، فحدثنا أن رسول الله - عليه السلام - نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة".

فأخبر أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النهي من رسول الله - عليه السلام - عن صوم يوم عرفة إنما هو بعرفة خاصة.

ش: أي: وكان من الدليل والبرهان للآخرين فيما ذهبوا إليه: أنه قد يجوز ... إلى آخره.

وأراد بها الجواب عما احتجت به أهل المقالة الأولى، بيانه: أن يقال: استدلال هؤلاء في تحريم صوم يوم عرفة بحديث عقبة لا يتم؛ لأنه قد يجوز أن يكون - عليه السلام - أراد بنهيه عن صوم يوم عرفة بعرفة وهي الموقف؛ لأن ذلك اليوم هناك عيد فيصير كسائر الأعياد، وليس في غير الموقف كذلك، وقد بيَّن هذا المعنى أبو هريرة في حديثه: أنه - عليه السلام - نهى [عن] (١) صوم يوم عرفة بعرفة، فأخبر أن النهي عن صوم يوم عرفة إذا كان بعرفة -وهي الموقف- خاصة دون غيره.

وأخرج الحديث المذكور من طريقين:

الأول: عن محمَّد بن إدريس بن عمر المكي وإبراهيم بن أبي داود البرلسي، كلاهما عن سليمان بن حرب بن بُجَيْل الأزدي شيخ البخاري وأبي داود، عن حوشب بن عقيل الجرمي البصري- وثقه أبو داود والنسائي وابن حبان، وروى له أبو داود والنسائي وابن ماجه هذا الحديث فقط.

عن مهدي بن حرب الهجري المحاربي وثقه ابن حبان، وروى له هؤلاء.

عن عكرمة مولى ابن عباس ... إلى آخره.


(١) ليست في "الأصل، ك"، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>