قيل لهم: هذا أيضًا عندنا على الصيام يوم عرفة بالموقف، وقد بيَّن ذلك ابن عمر في غير هذا الحديث.
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا رَوْح بن عبادة وأبو داود، قالا: ثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجل:"أن رجلًا سأل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بالموقف، فقال: خرجنا مع رسول الله - عليه السلام - فلم يَصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه، ولا آمرك، ولا أنهاك، فإن شئت فصم، وإن شئت فلا تصمه".
فبيَّن هذا الحديث أن ما روى نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - هو على الصوم بالموقف.
ش: أي: احتج أهل المقالة الأولى لما ذهبوا إليه من ترك صوم يوم عرفة بحديث عبد الله بن عمر؛ فإنه لما سئل عن ذلك قال:"لم يصم رسول الله - عليه السلام - ... " إلى آخره.
وأخرجه عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي حذيفة موسى بن مسعود شيخ البخاري، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموى المكي روى له الجماعة، عن نافع .. إلى آخره.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى"(١): من طريق مؤمل، عن الثوري، عن إسماعيل بن أمية ... إلى آخره نحوه، وصححه.
قوله:"قيل لهم ... إلى آخره" جواب عن ذلك، أي: قيل لهؤلاء: هذا أيضًا محمول عندنا على الصوم يوم عرفة بالموقف كما قلنا؛ ليتقووا بذلك على ما هم بسبيله من الوقوف والدعاء والسعي في أعمال الحج، وقد بيَّن ذلك المعنى عبد الله بن عمر حيث أجاب لما سأله السائل عن صوم يوم عرفة بقوله:"خرجنا مع رسول الله - عليه السلام - فلم يَصمه ... " إلى آخره.
فبيَّن في هذا أن ما رواه نافع عنه هو محمول على الصوم بالموقف".