للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه عن أبي بكرة بكار القاضي، عن رَوْح بن عبادة وأبي داود سليمان بن داود الطيالسي، كلاهما عن شعبة، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن أبيه أبي نجيح واسمه يسار الثقفي المكي.

عن رجل وهو مجهول: "أن رجلًا ... إلى آخره".

وأخرجه الترمذي (١) نحوه معلقًا، وقال: قد روي هذا الحديث عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجل، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.

وأخرجه أيضًا وليس فيه مجهول: ثنا أحمد بن منيع وعليّ بن حجر، قالا: ثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه قال: "سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة قال: "حججت مع النبي - عليه السلام - فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.

وقال ابن حزم في "المحلى" (٢): أما أن رسول الله - عليه السلام - فلم يصمه فلا حجة لهم في ذلك؛ لأنه - عليه السلام - قد حَضَّ على صيامه أعظم حضٍّ، وأخبر أنه يكفر ذنوب سنتين، وما علينا أن ننتظر بعد هذا أيصومه - عليه السلام - أم لا؟ فقد حدثنا أبو يوسف بن عبد الله، قال: ثنا أحمد بن محمَّد بن الجسور، قال: نا قاسم بن أصبغ، نا مطرف بن قيس، نا يحيى بن بكير، نا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: "إن كان رسول الله - عليه السلام - ليترك العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم".

وأما ترك أبي بكر وعمر وابن عمر وابن عباس صيامه فقد صامه غيرهم كما روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سهل بن أبي الصلت، عن الحسن البصري:


(١) "جامع الترمذي" (٣/ ١٢٥ رقم ٧٥١).
(٢) "المحلى" (٧/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>