للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أنه سئل عن صوم يوم عرفة، فقال: صامه عثمان بن عفان في يوم حار يظلل عليه".

ومن طريق حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمَّد بن أبي بكر الصديق: "أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة في الحج".

ومن طريق هشام بن عروة: "أن عبد الله بن الزبير كان يدعو عشية عرفة إذا أفاض الناس بماء ثم يفيض".

ص: وقد روي عن ابن عمر في الأمر بصوم يوم عرفة ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سهل بن بكار، قال: ثنا أبو عوانة، قال: ثنا رقبة، عن جبلة بن سُحَيم قال: "سمعت ابن عمر يُسْأَل عن صوم يوم الجمعة ويوم عرفة، فأَمَرَ بصيامهما".

ش: ذكر هذا تأييدًا للتأويل الذي ذكره في حديث ابن عمر السابق؛ وذلك لأن خبره فيه لو كان عامًّا لما أمَرَ في هذا الحديث بصوم يوم عرفة، فحيث أَمَرَ عُلِمَ أن ذاك محمول على الصوم بالموقف.

وأخرجه بإسناد صحيح: عن إبراهيم بن أبي داود، عن سهل بن بكار الدارمي شيخ البخاري وأبي داود، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري، عن رقبة بن مصقلة العبدي الكوفي، عن جبلة بن سُحيم التيمي الكوفي.

ومما يستفاد منه: عدم كراهة صوم يوم الجمعة، ولكن منع جمهور العلماء صوم يوم الجمعة وحدها؛ لتظاهر الأحاديث الصحيحة بالمنع عن ذلك، وروي عن مالك أن صوم يوم الجمعة مستحب، فهذا الأثر مما يقوِّي كلام مالك.

وقال القاضي: قال مالك في "موطئه": لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسنٌ، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه.

قال الإِمام: ذكر بعض الناس أنه محمَّد بن المنكدر، وقال الداودي: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث، وأراد بقوله - عليه السلام - "لا تخصوا يوم الجمعة بصيام إلا أن يكون في صوم

<<  <  ج: ص:  >  >>