للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصومه أحدكم"، وفي لفظ "إلا أن يصوم قبله أو بعده" رواه مسلم (١) وغيره (٢).

ولو بلغه لم يخالفه.

وقال القاضي: أخذ بظاهر الحديث الشافعي.

وقال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يكرهون للرجل أن يختص يوم الجمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده. وبه يقول أحمد وإسحاق.

وقال ابن حزم في "المحلى": ولا يحل صوم يوم الجمعة إلا لمن صام يومًا قبله أو يومًا بعده، فلو نذر إنسان كان نذره باطلًا، ولو كان إنسان يصوم يومًا ويفطر يومًا فجاء صومه في يوم الجمعة فليصمه. ثم نقل أن ذلك مذهب علي وأبي هريرة ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي وابن سيرين.

فإن قيل: ما الحكمة في منع صوم يوم الجمعة؟

قلت: قال المهلب: وجه النهي عنه خشية أن يستمر عليه فيفرض، أو خشية أن يلزم الناس من تعظيمه ما التزم اليهود والنصارى في سبتهم وأحدهم في ترك العمل.

ص: وقد روي عن رسول الله - عليه السلام - في ثواب صوم يوم عرفة من حديث ابن عمر وأبي قتادة الأنصاري ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت غيلان بن جرير يحدث، عن عبد الله بن معبد، عن أبي قتادة الأنصاري: "أن رسول الله - عليه السلام - سئل عن صوم يوم عرفة، فقال: يكفِّر السنة الماضية والباقية".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا أبي، قال: سمعت غيلان، ابن جرير يحدث، عن عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة

قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "إني أحتسب على الله في صيام يوم عرفة أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده".


(١) "صحيح مسلم" (٢/ ٨٠١ رقم ١١٤٤) من حديث أبي هريرة
(٢) رواه ابن حبان في "صحيحه" (٨/ ٣٧٧ رقم ٣٦١٣)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢/ ١٩٨ رقم ١١٧٦)، وابن حزم في "المحلى" (٧/ ٢٠)، وكذلك رواه ابن أبي شيبة والبزار والحاكم وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>