وأخرجه النسائي (١): من حديث عبد الرحمن هذا، عن عمه أسلم "أتيت النبي - عليه السلام - فقال: أصمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوا".
وقال النسائي في "الكنى": أبو المنهال عبد الرحمن بن سلمة بن المنهال.
وقد استدل به مَن كان يقول: إن صوم يوم عاشوراء كان فرضًا؛ لأنه - عليه السلام - أمرهم بإتمام بقية يومهم ذلك بعد أن تغدوا في أول يومهم، فهذا لم يكن إلا في الواجب.
وقد أجيب عن هذا بأن هذا كان حكمًا خاصًّا بعاشوراء، ورخصة ليست لسواه، وزيادة في فضله وتأكيد صومه. وذهب إلى ذلك ابن حبيب المالكي.
وقال الخطابي: كان ذلك على معنى الاستحباب والإرشاد لأوقات الفضل؛ لئلا يغفل عنه عند مصادفة وقته.
قلت: بل الظاهر أن هذا كان لأجل فرضية صوم يوم عاشوراء، ولهذا جاء في رواية أبي داود والنسائي:"فأتموا بقية يومكم واقضوه" فهذا صريح في دلالته على الفرضية؛ لأن القضاء لا يكون إلا في الواجبات، فصار كرمضان إذا أفطروا في أول يوم منه عند عدم ثبوت الرؤية، ثم ثبت في أثناء النهار، فإن الواجب عليهم إمساك بقية يومهم ثم قضاء يوم آخر.
ص: حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أبا المنهال يحدث، عن عمه -وكان من أسلم- "أن ناسًا أتوا النبي - عليه السلام -أو بعضهم- يوم عاشوراء، فقال: صمتم اليوم؟ فقالوا: لا، وقد أكلنا، فقال: فصوموا بقية يومكم".
ش: هذا طريق آخر في الحديث المذكور.
وعبد الرحمن بن زياد الثقفي الرصاصي، وثقه ابن حبان.